الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة عشرة بعد المئتين [الواحد يوجب ويقبل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما يستقلّ به الواحد في التّملّك (1). أو اتّحاد الموجب والقابل.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تبيّن ما يجوز للواحد أن يفعله إذ هو قائم مقام الاثنين. وذلك في كلّ عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، إذ الأصل في العقود أن تكون بين طرفين أحدهما موجب والثّاني قابل، أو أحدهما قابض والثّاني مقبض.
أمّا أن ينفرد شخص واحد بذلك فيعتبر خروجاً واستثناءً من القواعد العامّة المستقرّة والمستمرّة للحاجة والضّرورة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الأب يبيع مال ابنه الطّفل من نفسه، والجد كالأب في ذلك.
ومنها: أن يزوّج الأب ابن ابنه الصّغير من بنت ابن آخر له، ولكن الصّحيح أنّه لا بدّ من الإتيان بالإيجاب والقبول وهما جانبا العقد.
(1) مجموع العلائي لوحة 291 أ، أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 421، المنثور جـ 1 ص 89، قواعد الحصني جـ 4 ص 10، أشباه السيوطي ص 280 - 281.
ومنها: إذا ظفر الإنسان بجنس حقّه ممن ظلمه، فإنّه يأخذه مستقلاً به ويملكه ولا يحتاج إلى إيجاب أو قبول.
ومنها: المضطر إذا وجد طعام غائب أو حاضر مَنَعه فإنّه يأكله بقيمته.
ومنها: الشّفيع يأخذ الشّقص المشفوع بالثّمن جبراً على المشتري والبائع.