الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية والثّمانون بعد المئتين [التّقدير والانعطاف]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المترقّبات إذا وقعت هل يقدّر حصولها يوم وجودها أو يقدّر أنّها لم تزل حاصلة (1).
وهي قاعدة: التّقدير والانعطاف.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المترقّبات: هي الأمور التي لم تحصل بعد، ولكن يقدّر حصولها مستقبلاً.
فمدلول القاعدة: أنّ هذه الأمور المقدّر وقوعها إذا وقعت هل يُقَدَّر حصولها يوم وجودها ووقوعها، أو أنّها تعتبر واقعة قبلاً من بداية العقد أو التّصرّف؟ قولان عند المالكيّة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باع بشرط الخيار. ثمّ أجاز مَن له الخيار. فهل يعتبر البيع نافذاً من حين العقد، أو من حين إجازة من له الخيار؟ قولان عند المالكيّة.
ويترتّب على ذلك أنّه إذا اعتبر البيع نافذاً من حين العقد أنّ زوائد المبيع للمشتري. وأمّا إذا اعتبر نافذاً من حين الإجازة، فإنّ زوائد
(1) إيضاح المسالك القاعدة 32، وإعداد المهج ص 97.
المبيع تكون للبائع.
ومنها: إجازة الورثة الوصيّة، فهل يعتبر الموصَى به ملكاً للموصَى له منذ الوصيّة أو عند إجازة الورثة فقط؟ وينبني على ذلك أنّه لو زاد الموصَى به زيادة بين يوم الوصيّة ويوم إجازة الورثة، فهل تعتبر تلك الزّيادة ملكاً للموصَى له أو للورثة؟
ومنها: إذا نوى صوم تطوّع قبل الزّوال، فإنّ الصّوم ينعقد بهذه النّيّة من أوّل اليوم، وهو انعطاف النّيّة لأوّل اليوم.
ومنها: إذا أعتق عبده في سفره ثمّ قدم فأنكر العتق، ثمّ قدم من شهد عليه بالعتق فحكم به. فهل يقدر العبد عتيقاً يوم أعتق، أو الآن حين صدر الحكم؟.