الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّادسة عشرة [المفعول حال الشّكّ]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما أتى به المكلّف حال الشّكّ - لا على وجه الاحتياط، ولا لامتثال الأمر - فوافق الصواب في نفس الأمر، فهل يجزئ؟ (1). عند الحصني وغيره لا يجزئ؛ لاشتراط الجزم بالنِّيَّة.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا شكّ المكلّف في أمر ما أنّه فعله أو لم يفعله، ثمّ فعله مع شكّه به، فإنّ فِعله هذا - وإن وافق الصّواب في نفس الأمر - يكون غير مجزئ. لكن بشرطين: الأوّل: أن يفعله لا على وجه الاحتياط، فلو فعله من باب الاحتياط كان مجزئاً.
الثّاني: أن يفعله ليس لامتثال الأمر. فلو فعله للطّاعة وامتثال الأمر كان مجزئاً أيضاً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال الشّاكّ في دخول رمضان: أصوم غداً إن كان من رمضان، فإن لم يكن منه فتطوّع. ثمّ بان من رمضان. قالوا: لا
(1) المجموع شرح المهذب جـ 6 ص 252، جـ 1 ص 476، المجموع المذهب للعلائي لوحة 22 أ، قواعد الحصني جـ 1 ص 239، والمختصر ص 75.
يجزئه ولا يقع عنه؛ لأنّه لم يصمه على أنّه فرض ولم يستند إلى أصل أو استصحاب. وقال المزني (1): يقع عن رمضان إذا بان منه، وهو الصّحيح.
ومنها: إذا شكّ هل أصاب الثّوب نجاسة أم لا. فغسله احتياطاً ثمّ بان أنّه متنجّس فإنه يجزئ.
ومنها: إذا كان محدثاً وشكّ هل توضّأ أم لا؟ فتوضّأ احتياطاً ثمّ بان أنّه كان محدثاً فإنّه يجزئه.
ومنها: لو كان عنده إناءان أحدهما نجس، فهجم على أحدهما بدون اجتهاد أو تحرّ ولا أمارة وتبيّن أنّ الّذي استعمله هو الطّاهر، فلا تصحّ طهارته ولا صلاته، ولو غسل به نجاسة لم يصحّ.
ومنها: إذا شكّ في جواز المسح على الخفّ ومسح - بدون احتياط أو امتثال للأمر - ثمّ تيقّن جواز المسح يجب عليه إعادة المسح ويقضي ما صلّى به.
ومنها: إذا كان عنده ثوبان وفي أحدهما نجاسة فاجتهد في الاختيار وغلب على ظنّه أنّ هذا هو الثّوب الطّاهر، فلبسه وصلّى فيه فإنّه يجزيه إذا تبيّن أنّه صلّى في طاهر. لكن إن تبيّن الخطأ بعد ذلك أعاد وجوباً.
(1) إسماعيل بن يحيى أبو إبراهيم المزني المصري - من تلامذة الإمام الشافعي وأصحابه له مصنفات في مذهب الإمام الشافعي توفي سنة 264 بمصر. طبقات الشّافعية ص 20 باختصار.