الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الواحدة بعد المئتين [خلاف الظّاهر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما يثبت على خلاف الظّاهر (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالظّاهر: الأمر المعتاد المشهور بين النّاس.
فما يثبت أو يحصل على خلاف المعهود بين النّاس ففي إثباته والحكم بموجبه خلاف وينظر القاعدة الرابعة والخمسون.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا ادّعى البرّ التّقي العدل الصّدوق على من اشتهر بالفجور وغصب الأموال أنّه قد غصب منه شيئاً، وأنكر المدّعَى عليه. فيطالب المدّعِي بالبيّنة - مع ظهور واشتهار عدالته وصدقه - وإلا طولب المدّعَى عليه الفاجر باليمين، ويكون القول قوله، وإن كان على خلاف الظّاهر.
ومنها: إذا ادّعى إنسان على مَن كان ذا مرتبة - كقاضٍ مثلاً - أنّه استأجره لكنس داره ونزح مرحاضه، فهل تقبل هذه الدّعوى؟ خلاف. هناك من صحّح سماعها وهناك من ردّها على اعتبار أنّ ما
(1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 521، المجموع المذهّب لوحة 310 أ، قواعد الأحكام جـ 2 ص 103 - 106، قواعد الحصني جـ 4 ص 72، أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 21.
كذّبه العقل أو أحالته العادة مردود.
ومنها: إذا أتت الزّوجة بولد لدون أربع سنين من حين الطّلاق، ولو بلحظة، وبعد انقضاء العدّة بالأقراء، قال بعضهم: فإنّ الولد يلحق بالزّوج مع كون الغالب الظّاهر خلافه. قالوا: وإنّما يلحق بالزّوج لأنّ الأصل عدم الزّنا وعدم وطء الشّبهة.
وقال الشّيخ الإِمام عزّ الدين بن عبد السّلام رحمه الله: قلنا: إنّ وقوع الزّنا أغلب من تأخّر الحمل إلى أربع سنين إلا ساعة واحدة، وكذلك الإكراه والوطء بالشّبهة. ولا يلزم من ذلك حدّ الزّنا؛ فإنّ الحدود تسقط بالشّبهات بخلاف إلحاق الأنساب فإنّ فيه مفاسد.
منها: جريان التّوارث بينهما، ومنها نظر الولد إلى محارم الزّوج، ومنها إيجاب النّفقة والكسوة والسّكنى.
ومنها: الإنكاح والحضانة (1)، ولذلك فالأرجح والأصحّ أنّه لا يلحق الزّوج.
ومنها: إذا تعاشر الزّوجان على الدّوام مدّة عشرين سنة ثمّ ادّعت أنّه لم ينفق عليها شيئاً ولم يكسها شيئاً. فالقول قولها عند الشّافعي رحمه الله مع مخالفة هذا للظّاهر في العادة.
يكون القول قولها إذا لم يكن بيّنة للزّوج على الإنفاق. وقولها إنّما يعتبر مع اليمين.
(1) قواعد الأحكام ج! 2 ص 103 - 104