الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التّسعون بعد المئة [مبطلات الشّهادة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما يبطل الشّهادة لمخالفتها الدّعوى في المقدار أو الاعتبار بالزّيادة، يبطلها لمخالفتها بذلك في الزّمن (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة ضابط من ضوابط الشّهادة، وهي تفيد أنّ من مبطلات الشّهادة وموجبات ردّها وعدم قبولها أن تخالف دعوى المدّعِي في المقدار المدّعَى به بزيادة، وكذلك مخالفتها دعوى المدّعِي في زيادة الزّمن، كأن يدّعِي المدّعِي زمناً ويذكر الشّاهد في شهادته زمناً آخر أقدم.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
رجل ادّعى بدار أنّها له منذ سنة، وأتى بشاهدين فشهدا له أنّها له منذ عشرين سنة. لا تقبل هذه الشّهادة لمخالفتها الدّعوى بالزّيادة في الزّمن.
لكن لو قال الشّاهدان: أنّها له منذ ستة أشهر، قبلت شهادتهما؛ لأنّهما اتّفقا مع المدّعِي على ملكيّة الدّار في الزّمن القريب.
ومنها: رجل ادّعى على آخر عشرة آلاف. وأتى بشاهدين،
(1) الفتاوى الخانية جـ 2 ص 270 فما بعدها، وعنه الفرائد ص 94.
فشهدا له بعشرين ألفاً. لا تقبل شهادتهما لمخالفتها الدّعوى بالزّيادة في المقدار، لكن لو شهدا بخمسة آلاف، قبلت شهادتهما فيما شهدا به؛ لأنّ الخمسة الآلاف ضمن العشرة بخلاف العشرين، إلا إذا قال المدّعِي: كان لي عليه عشرون ألفاً فأبرأته من عشرة آلاف ولم يعلم الشّاهدان. جازت شهادتهما لإمكان التّوفيق بين الدّعوى والشّهادة.
ومنها: إذا ادّعى المدّعِي أنّ الدّار يسكنها المدّعَى عليه هي إرث له عن أبيه. فأنكر المدَّعَى عليه. فجاء المدّعِي بشاهدين شهدا له أنّ هذه الدّار ملك المدّعِي. فلا تقبل هذه الشّهادة؛ لأنّها خالفت الدّعوى بزيادة اعتباريّة؛ لأنّ دعوى المدّعِي بالإرث، والشّهادة جاءت مطلقة، والمطلق أكثر من المقيّد في الاعتبار، فلذلك بطلت الشّهادة؛ لأنّ قولهما هي ملك للمدّعِي يحتمل أنّها إرث أو أنّه اشتراها أو وهبت له، أو غير ذلك من أسباب الملك.