الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرّابعة بعد المئتين [الملك اعتباراً وسبباً]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما يجب باعتبار الملك لا يختلف باختلاف سبب الملك (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
ما يجب على المكلّف أداؤه باعتباره مالكاً لشيء ما، لا يختلف الواجب بسبب اختلاف أسباب الملكيّة؛ لأنّ سبب التّملّك لا أثر له في الواجب المطلوب أداؤه، لأنّ الحكم بالوجوب إنّما يتقرّر بثبوت الملك للمكلّف لا بسبب الملك.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من ملك نصاباً من المال عن طريق الزّكاة أو الصّدقة أو الإرث أو الهبة أو الهديّة ثمّ حال عليه الحول وجب عليه إخراج زكاته.
ومنها: من ملك قطيعاً من الغنم أو البقر أو الإبل وبلغت عند الحول نصاباً أو أنصبة فعليه إخراج زكاة كلّ منها، ولو كان ملكه لها بأسباب مختلفة.
ومنها: إذا وجد قتيل في محلة - ولم يعرف قاتله - فإنّ أيمان القسامة تجب على السّكّان والمشترين الموجودين لا على الملاّك البعيدين
(1) المبسوط جـ 26 ص 112.
عن المحلة، وهذا عند أبي يوسف وابن أبي ليلى رحمهم الله تعالى. وهو الرّأي الأقرب إلى العدل والصّواب.
ومنها: إذا وجد قتيل في السّجن ولم يعرف قاتله فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ديّته على بيت المال؛ لأنّ أهل السّجن مقهورون في المقام في ذلك الموضع، وهم قَلّ ما يقومون بحفظه وتدبيره إلا بقدر حاجتهم. ثمّ ذلك الموضع معدّ لمنفعة المسلمين، فديّة القتيل الموجود فيه تكون على المسلمين في بيت مالهم.
ولكن عند أبي يوسف رحمه الله تكون ديّته على أهل السّجن؛ لأنّهم بمنزلة السّكّان في ذلك الموضع.