الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة المتمّمة للمئة [الاستصحاب]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما كان ثابتاً فإنّه يبقى ببقاء بعض آثاره، ولا يرتفع إلا باعتراض معنى هو مثله (1) أو فوقه.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
لقد سبق قريباً أمثال لهذه القاعدة بألفاظ مختلفة، لأنّ الأصل أنّ ما كان ثابتاً بيقين فإنّ الأصل بقاؤه حتى يثبت الدّليل المزيل، وذلك أن يعترض على ما كان ثابتاً دليل مثله في قوته أو أقوى منه.
لكن ما كان ثابتاً هل يبقى ويحكم ببقائه إذا بقي بعض آثاره؟
مفاد القاعدة: أنّه يبقى ببقاء بعض آثاره، ولا يحكم بزواله إلا بارتفاعه كلِّيّاً، باعتراض معنى مغير هو مثله أو فوقه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
دار الحرب هي الدّار الّتي لا يأمن فيها المسلمون، ولا يحكم فيها بشرع الله، فكلّ مكان لا يأمن فيه المسلمون، ولا يحكم فيه بشرع الله فهو من جملة دار الحرب. حتى ولو كان يخاف فيه أهل الحرب، وذلك في الأراضي التي بين دار الإسلام ودار الحرب فإنّها تعتبر من دار الحرب؛ لأنّها كانت في يد أهل الحرب، فلا تصير دار إسلام إلا
(1) شرح السير ص 1253 وعنه قواعد الفقه ص 116.
بانقطاع يد أهل الحرب عنها من كلّ وجه.
ومنها: إذا أصاب البدن أو الثّوب نجاسة فيجب إزالتها بالكلّيّة، لكن إن أزيل بعضها وترك بعضها فإنّ البدن أو الثّوب لا يطهر ما دام بعض آثار النّجاسة باقياً، أو ما زالت الرّائحة موجودة. عدا اللون فإن بقاءه لا يضرّ.
ومنها: المطلّقة الرّجعيّة تعتبر زوجة ما دام في العدّة؛ لأنّ العدّة من آثار عقد الزّواج. فلها على الزّوج المطلِّق كلّ الحقوق من النّفقة وتوابعها، عدا الجماع ودواعيه.