الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والسّتّون بعد المئة [ضمان ما ليس بمال]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ما ليس بمال لا يضمن بمال بالشّهادة الباطلة (1).
وفي لفظ: ما ليس بمال لا يضمن بمال أصلاً (2).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هاتان القاعدتان بمعنى واحد وإن كانت إحداهما أبين من الأخرى وأعمّ.
فمفادهما: أنّ ما ليس بمال - أي الشّيء الذي لا قيمة ماليّة له، أو لا يدخل تحت تقويم المقومين، فهذا إذا أتلف علي صاحبه فهو غير مضمون على المتلف؛ لأنّ ما يضمن هو ما كان مالاً أصلاً، ويدخل تحت تقويم المقومين، وهذا ليس بمال فلا قيمة له، وليس على متلفه ضمان.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
شهدا على أنّ هذا عبد لهذا، وهو يدّعي الحرّيّة - فقضى القاضي بعبوديّته بشهادتهما، ثمّ رجعا على شهادتهما، لم يضمنا شيئاً؛
(1) المبسوط جـ 17 ص 15.
(2)
المبسوط جـ 26 ص 92.
لأنّهما ما أتلفا على المشهود عليه شيئاً، وإنّما أبطلا حرّيّته، والحرِّيَّة لا تضمن بالمال.
ومنها: لو شهدوا بنسب أو أولاد ثمّ رجعوا لم يضمنوا كذلك.
ومنها: الحرُّ لا قيمة له؛ لأنّه ليس بمال، فمن سرق صبيّاً أو غصبه وحبسه فمات عنده بغير فعل منه، فهو غير ضامن له (1). ولكن لولي الأمر معاقبته على سرقته أو غصبه بما يراه رادعاً.
ومنها: إذا زنى رجل بِحُرَّة فحبلت منه وماتت في الولادة أو في النّفاس فإنّ الزّاني لا يضمن شيئاً (2). لكن إذا قامت البيّنة على زناه يقام عليه حدّ الزّنا.
ومنها: رجل خدع صبية وذهب بها إلى موضع لا يعرف، فإنّ الرّجل يحبس حتى يأتي بها أو يعلم أنّها قد ماتت (3).
(1) أشباه ابن نجيم ص 309.
(2)
الفتاوى الخانية جـ 3 ص 338.
(3)
نفس المصدر ص 243.