الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحشيش ونحوه (1)؛ لأنّها - أي الإباحة - تملّك مال بسبب لا يتعيّن عليه. فجاز التّوكيل فيه كالابتياع والاتهاب. وعند الشّافعيّة في هذه المسألة قولان مشهوران: أصحّهما الجواز إذا قصده الوكيل؛ لأنّه أحد أسباب الملك فأشبه الشّراء (2).
وعند المالكيّة تجوز الوكالة في كلّ ما يكون قابلاً للنّيابة (3).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا وكّل شخصاً في صيد فلا يجوز عند الحنفيّة، وهو لمن اصطاده، وعند غيرهم يجوز.
ومنها: إذا اشترك رجلان على أن يحتطبا الحطب ويبيعانه. فما باعاه فهو بينهما نصفان. كانت هذه الشركة فاسدة - عند الحنفيّة -؛ لأنّ صحّة الشّركة باعتبار الوكالة، وهذا ممّا لم تصحّ فيه الوكالة، فلا تصحّ الشّركة. وعند غيرهم تصحّ.
(1) المغني جـ 7 ص 199، والمقنع جـ 2 ص 149.
(2)
روضة الطالبين جـ 3 ص 524 - 525.
(3)
الجواهر الثّمينة جـ 2 ص 675.