الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّابعة عشرة [اجتماع الحرام والحلال/ والمحرِّم والمبيح]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا وقد غلب الحرامُ الحلال (1).
وفي لفظ: ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرامُ الحلالَ (2).
وفي لفظ: ما اجتمع محرِّم ومبيح إلا غلب المحرِّم (3).
وفي لفظ: ما يغلب فيه الحرامُ الحلال (4).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
قالوا: إنّ لفظ هذه القواعد الأوّل نصّ حديث لكن قال فيه الزّين
(1) المبسوط جـ 1 ص 77، جـ 2 ص 54، شرح السير ص 411 والمبسوط جـ 5 ص 44، جـ 10 ص 147 - 148، جـ 13 ص 123، شرح الخاتمة ص 5.
(2)
أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 117، 380، 50، أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 305، أشباه السيوطي ص 105، قواعد الحصني جـ 3 ص 403. المجموع المذهب لوحة 279 أ، المنثور للزركشي جـ 1 ص 125.
(3)
أشباه ابن نجيم ص 109، وعنه قواعد الفقه ص 114. القواعد والضوابط ص 132. وينظر الوجيز ص 266.
(4)
قواعد الحصني جـ 3 ص 403 فما بعدها استنباطاً، وأشباه السيوطي ص 267.
العراقي (1) في تخريج أحاديث منهاج الأصول: لا أصل له. كما أدرجه ابن مفلح (2) في أوّل كتابه في الأصول فيما لا أصل له (3).
وقال العجلوني (4) في كشف الخفاء: قال ابن السبكي (5) الأشباه
(1) الزّين العراقي هو الحافظ عبد الرّحيم بن الحسين أبو الفضل العراقي الشّافعي المتوفى سنة 806 هـ، وهو من كبار حفّاظ الحديث، أصله من الكرد، وسكن مصر، وله رحلات، له كتب في الحديث والأصول وغيرها وله ترجمة في أكثر كتب الرّجال، الأعلام جـ 3 ص 344.
(2)
ابن مفلح: هو إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبلي المحدِّث الأصولي. نشأ في بيت علم وفضل فقد كان والده وجدّه من العلماء الأعلام، من مصنفاته شرح المقنع في الفقه، وكتاب المقصد الأرشد في ترجمة أصحاب الإمام أحمد، وله مصنف في الأصول دلّ على تبحّره في هذا الفنّ، توفي بدمشق في شعبان سنة 884 هـ. الفتح المبين جـ 3 ص 49 مختصراً. عن شذرات الذهب جـ 7 ص 338.
(3)
كشف الخفاء جـ 2 ص 181 الحديث 2186.
(4)
العجلوني: المفسّر المحدّث الشّيخ إسماعيل بن محمد العجلوني - نسبة إلى عجلون في الأردن - الجراحي. صاحب كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة النّاس. والمتوفى سنة 1162 هـ. له ترجمة في أوّل كتابه المذكور من ص 2 - 6 منقولة مختصرة من سلك الدّرر للمرادي.
(5)
ابن السّبكي: هو الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السّبكي المتوفّى سنة 771 هـ، وقد سبقت له ترجمة.
والنّظائر نقلاً عن البيهقي (1): رواه جابر الجعفي (2) عن الشّعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه ضعف وانقطاع؛ لأنّ جابراً الجعفي ضعيف، والشّعبي عن ابن مسعود منقطع، وإنّما روي عن الشّعبي من قوله (3). غير أنّ القاعدة في نفسها صحيحة (4).
وعورض هذا الخبر بحديث "الحرام لا يحرِّم الحلال" الّذي أخرجه ابن ماجة (5)، والدّارقطني عن ابن عمر مرفوعاً. قال ابن السّبكي: وليس بمعارض؛ لأنّ المحكوم به ثمّ - أي في خبر ما اجتمع الحلال والحرام - هو إعطاء الحلال حكم الحرام تغليباً واحتياطاً لا صيرورته في نفسه حراماً (6). وقال أيضاً: فهو من باب "ما لا يتمّ
(1) البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، الفقيه، من أئمة الحديث وأكابر فقهاء الشّافعيّة في عصره صنّف زهاء ألف جزء منها: السّنن الكبرى، والصّغرى، ولد سنة 384 هـ بقرية من قرى بيهق، ومات بنيسابور سنة 458 هـ. طبقات الشّافعيّة ص 159 - 160 مختصراً.
(2)
جابر الجعفي هو جابر بن يزيد بن الحارث. ويقال: أبو يزيد الكوفي. اختلف فيه، وضعّفه النّسائي والحاكم وغيرهما، ووثّقه آخرون.
(3)
ينظر السّنن الكبرى للبيهقي جـ 7 ص 275 حديث 13969.
(4)
أشباه ابن السّبكي جـ 1 ص 117.
(5)
في كتاب النّكاح باب لا يحرم الحرام الحلال. حديث 2015. والدّارقطني في كتاب النّكاح أيضاً باب المهر حديث 89، كما أخرجه البيهقي في المعرفة جـ 10 ص 116 والسّنن جـ 7 ص 274.
(6)
أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 118.