الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّانية والتّسعون بعد المئتين [المتنافيان]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المتنافيان لا يجتمعان (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
التّنافي: هو التّعارض بين أمرين فأكثر. ويشمل التّنافي التّضادّ والتّناقض. فإنّ المتنافيين إن جاز انتفاؤهما معاً فهما ضدّان - كالأحمر والأخضر -. وأمّا إن لم يجز انتفاؤهما معاً فهما النّقيضان (2).
فالنّقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان - أي معاً. والضّدّان لا يجتمعان وقد يرتفعان.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الجهل والعلم في مسألة واحدة عند شخص واحد نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان معاً، بل لا بدّ من وجود أحدهما وانتفاء الآخر.
ومنها: الأبيض والأسود لا يجتمعان في شيء واحد، وقد يرتفعان معاً، فيكون اللون أحمر أو أخضر، فهما ضدّان.
ومنها: إذا كانت المرأة مبانة أو مالكة أمر نفسها فلا رجعة لزوجها عليها؛ لأنّه إذا ثبتت البينونة انتفى النّكاح، فملك النّكاح ينافي
(1) المبسوط جـ 6 ص 25.
(2)
المبسوط جـ 25 ص 74.
البينونة، والبينونة تنافيه.
ومنها: إذا جنى عبد جناية بإقرار أو بيِّنة، ثم قال: أنا عبد فلان. وصدّقه فلان بذلك. وقال وليّ الجناية: بل هو حرّ. فالحكم أنّه عبد لفلان، ولا حقّ لأصحاب الجناية في رقبته؛ لأنّهم بإقرارهم ودعواهم حرّيّته ينكرون تعلّق الجناية برقبته، ويزعمون أنّ حقّهم على عاقلته، ولا يعرف له عاقلة.
وبين ثبوت الرّقّ بإقراره ووجوب أرش الجناية على عاقلته منافاة، كما أنّ بين حرّيّته - كما زعموا - واستحقاق رقبته بالجناية منافاة كذلك.