الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّالثة عشرة بعد المئة [الممنوع الجائز]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما كان ممنوعاً - منه - إذا جاز وجب (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأمور الممنوع فعلها على المكلّف ويحرم عليه ارتكابها إذا أجاز الشّرع فعلها أصبح فعلها واجباً. وما كان واجباً لا يجوز تركه إلا بعذر أو ضرورة أو شبهة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قطع يد الإنسان لا يجوز وهو ممنوع منه، لكن إذا سرق هذا الإنسان أجاز الشّرع قطع يده، وإجازة الشّرع هذه معناها وجوب الفعل، فقطع يد السّارق واجب.
ومنها: قتل الإنسان المعصوم محرّم وممنوع، لكن إذا قتل غيره بغير حقّ، أو زنا وهو محصن أو ارتدّ فيجب قتلها لإجازة الشّرع ذلك.
ومنها: الختان واجب، ولولا جواز الشّرع كان ممنوعاً لما فيه من كشف العورة.
(1) المنثور جـ 3 ص 146، أشباه السيوطي ص 148.