الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية والخمسون بعد المئتين [ما يبطل حول الزّكاة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المبادلة توجب استئناف الحول (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالمبادلة: أن يعطى كلّ واحد منهما الآخر ما عنده ويأخذ بدله ما عند صاحبه، فإذا تبادل رجلان ما عندهما من مال يستحقّ الزّكاة - وذلك قبل حولان الحول - فإنّ كلّ واحد منهما يبدأ حولاً جديداً؛ "لأنّ تبدل سبب الملك قائم مقام تبدّل الذّات".
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
عند شخص أنصبة من الذّهب، فبادلها بقيمتها من الفضة، يستأنف كلّ منهما حولاً جديداً للزّكاة - على أحد القولين.
ومنها: من عنده أغنام أو أبقار أو إبل، وفي خلال الحول أو قبل تمام الحول بشهر أو بأيام بادل بها إبلاً أو بقراً أو غنماً، فإنّ كلّ واحد منهما يستأنف حولاً جديداً.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
بادل سلعة من سلع التّجارة بمثلها، لا يستأنف حولاً جديداً بل يضمّ ذلك إلى ما عنده من سلع التّجارة.
(1) أشباه السيوطي ص 443.
ومنها: إذا بادل أحد النّقدين بالآخر - على القول الصّحيح - لا يستأنف الحول.
ومنها: إذا باع سلعة للتّجارة بأحد النّقدين وكان نصاباً، فإنّه يضمّه إلى مال التّجارة وحوله حولُها.