الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية والسّبعون [حرمة الانتفاع والثّمن والضّمان]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ما حَرُم الانتفاع به لم يجب ضمانه (1).
وفي لفظ: ما كان الانتفاع به حراماً، وإمساكه حراماً فثمنه حرام (2).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: "إنّ الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه"(3). فما حرم الانتفاع به لنجاسته أو ضرره لا يجب على متلفه ضمانه أو التّعويض عنه؛ لأنّ ما لا ينتفع به لا قيمة له ولا ثمن.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الميتة لا يجوز الانتفاع بها، فمن أحرقها لا يجب عليه ضمانها.
(1) المغني جـ 5 ص 300.
(2)
القواعد والضوابط ص 144 عن شرح معاني الآثار جـ 4 ص 54 فما بعدها.
(3)
الحديث أخرجه مسلم في باب تحريم بيع الخمر من كتاب المساقاة جـ 3 ص 1206 عن ابن عباس رضي الله عنهما والنسائي في باب النهي عن بيع الخمر من كتاب البيوع. والدارمي في سننه جـ 2 ص 114، 206. والإمام مالك في باب جامع تحريم الخمر من كتاب الأشربة. الموطأ جـ 2 ص 846. والإمام أحمد في المسند جـ 1 ص 230، 244، 324، 358.
ومنها: الخنزير وآلات اللهو التي لا تستعمل إلا لذلك يحرم اقتناؤها واستعمالها والانتفاع بها، فمن أتلف على مسلم خنزيراً أو خمراً أو آلة لهو لا يجب عليه ضمانها. ولكن إذا كان هناك حاكم مسلم يقيم شرع الله فلا يجوز الافتيات عليه، وله أن يؤدّب المتلِف.
ومنها: الكلب لغير الصّيد والحراسة إمساكه حرام والانتفاع به حرام وثمنه حرام (1).
(1) القواعد والضّوابط ص 144 عن شرح معاني الآثار جـ 4 ص 54 فما بعدها.