الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والثّلاثون [التّخلّل والموالاة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ما تعتبر فيه الموالاة فالتّخلّل القاطع لها مضر (1).
وفي لفظ: المتخلّلات بين ما يشترط فيه الموالاة (2).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
الموالاة: المراد بها التّتابع في الأفعال دون فاصل.
والتّخلّل: من خَلَل الشّيء إذا وجد فيه فاصل أو فراغ أو فُرجة بين الشّيئين.
فمفاد القاعدة: أنّ كلّ ما تعتبر فيه الموالاة والتّتابع فإنّ دخول شيء ليس منه فيه يعتبر مضرّاً ومبطلاً له وقاطعاً. ومعرفة التّخلّل القاطع طريق معرفتها العرف؛ لأنّه لم يرد في الشّرع تحديد للتّخلّل القاطع.
والموالاة كما تكون في الأفعال تكون في الأقوال أيضاً.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
الإيجاب والقبول في البيع وفي العقود يشترط فيهما الاتّصال.
(1) الأشباه لابن السبكي جـ 1 ص 124. أشباه السيوطي ص 408، المنثور جـ 1 ص 277، جـ 3 ص 241.
(2)
أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 239.
ومنها: الاستثناء في العقود والأيمان يشترط اتّصاله، ولا يضرّ فيه سكتة التّنفّس والسّعال والعطاس مثلاً.
ومنها: الموالاة في الوضوء، وفي أشواط الطّواف وبين صلاتي الجمع.
ففي الوضوء يجب الموالاة بين الأعضاء، فإذا وجد قاطع طويل أبطل الوضوء ويجب الاستئناف. وفي أشواط الطّواف والسّعي يجب التّتابع، لكن لا يضرّ لو قامت الصّلاة قبل التّمام، أو تعب فجلس يستريح قليلاً ويتمّ من حيث انتهى.