الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غير معصية تقرّباً إلى الله تعالى (1). فالأصل في الوقف هو حبس ثابت العين كالعقار والأرضين ولكن:
مفاد القاعدة: أنّه يجوز وقف المنقولات إذا جرى العرف والعادة بين النّاس بوقفها، كالخيل والسّلاح للجهاد، وكتب العلم، وغير ذلك من المنقولات إذا جرت العادة بها بين النّاس.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إلى جانب ما سبق ذكره من جواز وقف الخيل وتحبيسها في سبيل الله تعالى - في وقت كانت الخيل أقوى عدّة للجهاد - وكذلك السّلاح بأنواعه وكتب العلم النّافعة: يجوز وقف فرش المساجد، ومكبّرات الأصوات، وبرادات المياه، وغيرها ممّا تحتاجه المساجد لإعمارها.
ومنها: وقف تسبيل الماء الجاري للشّرب أو الوضوء.
(1) التوقيف في مهمات التعاريف ص 386.