الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّابعة عشرة بعد المئة [النّذر]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ما لا أصل له في الفرائض لا يصحّ التزامه بالنّذر (1).
وفي لفظ: تنزيل النّذر على واجب الشّرع أو على جائزه (2). وقد سبقت ضمن قواعد حرف التاء رقم 220 فلتنظر هناك.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
النّذر: في اللغة: التزام بعمل شيء أو تركه.
وشرعاً: التزام مسلم مكلّف قربة باللفظ منجزاً أو معلّقاً ومجازاة بما يقصد حصوله من غير واجب الأداء (3).
وقال في التّعريفات: النّذر إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيماً لله تعالى (4).
فمفاد القاعدة الأولى: أنّ النّذر إنّما هو عبادة وقربة إلى الله تعالى، فلذلك لا يصحّ إلا بعبادة أو قربة لها أصل في الفرائض، وما لم
(1) المبسوط جـ 3 ص 120، 124.
(2)
أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 537 والمجموع المذهّب لوحة 249 أ.
(3)
التّوقيف ص 695.
(4)
ص 260.