الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والثّلاثون بعد المئتين [المذهب والتّقليد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما يكون مذهباً ويُقَلَّدُ فيه الإِمام بشرطين:
الأوّل: أن يكون من
1 -
الأحكام: كوجوب الوتر.
2 -
الأسباب: كالمعاطاة.
3 -
الشّروط: كالنّيّة في الوضوء.
4 -
الموانع: كالدَّين في الزّكاة.
5 -
الحِجاج: كشهادة الصّبيان والشّاهد واليمين.
الثّاني: أن يختص الإمام بالقول بأحد هذه الخمسة ويخالفه غيره فيه (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المذهب: لغة: الطّريق. ويراد به هنا الطّريق الشّرعي الّذي اتّخذه إمام من الأئمة المعتبرين - كأبي حنيفة ومالك والشّافعي وأحمد رحمهم الله تعالى - سبيلاً في فهم الشّرع والأخذ بالأدلةّ وطرق استنباط الأحكام، وعُرِف به.
(1) الفروق جـ 4 ص 5 الفرق 203.