الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّادسة عشرة [المفعول حال الشّكّ]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما أتى به المكلّف حال الشّكّ - لا على وجه الاحتياط، ولا لامتثال الأمر - فوافق الصواب في نفس الأمر، فهل يجزئ؟ (1). عند الحصني وغيره لا يجزئ؛ لاشتراط الجزم بالنِّيَّة.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا شكّ المكلّف في أمر ما أنّه فعله أو لم يفعله، ثمّ فعله مع شكّه به، فإنّ فِعله هذا - وإن وافق الصّواب في نفس الأمر - يكون غير مجزئ. لكن بشرطين: الأوّل: أن يفعله لا على وجه الاحتياط، فلو فعله من باب الاحتياط كان مجزئاً.
الثّاني: أن يفعله ليس لامتثال الأمر. فلو فعله للطّاعة وامتثال الأمر كان مجزئاً أيضاً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال الشّاكّ في دخول رمضان: أصوم غداً إن كان من رمضان، فإن لم يكن منه فتطوّع. ثمّ بان من رمضان. قالوا: لا
(1) المجموع شرح المهذب جـ 6 ص 252، جـ 1 ص 476، المجموع المذهب للعلائي لوحة 22 أ، قواعد الحصني جـ 1 ص 239، والمختصر ص 75.