الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرّابعة والتّسعون بعد المئتين [المتولّد بين شيئين]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المتولّد بين شيئين ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المتولّد: المراد به النّتاج الحاصل من شيئين مختلفين بالحلّ والحرمة، فما نتج بين شيئين مختلفين جنساً ونوعاً فلا يحمل اسم أيّهما ولا جنسه ولا حكمه، إذ يختلف اسمه وجنسه وحكمه عنهما، لأنّ إعطاءه اسم أحدهما وجنسه وحكمه يكون ترجيحاً لأحدهما دون مرجّح، وليس أحدهما أولى من الآخر بذلك.
ولذلك فهو يجب أن ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
البغل المتولّد بين الفرس والحمار يتفرّد باسمه وجنسه، ولكن من حيث الحكم يغلب جانب التّحريم لتولّده بين مباح ومحرّم.
ومنها: السّبع المتولّد بين الذّئب والضّبع. والعسبار المتولّد بين الضبعان والذئبة.
(1) المغني جـ 2 ص 595.
ومنها: إذا تولّد حيوان بين الظباء والمعز، فهو ليس بمعز وليس بظباء ولا يتناوله نصوص الشّارع، ولا يمكن قياسه عليها لتباعد ما بينهما واختلاف حكمهما في كونه لا يجزئ في هدي ولا أضحية ولا ديّة ولذلك لا تجب فيه الزّكاة. وهذا مذهب الشّافعيَ رحمه الله وقد رجّحه ابن قدامة رحمه الله، مع أنّ المذهب عند الحنابلة أنّه تجب الزّكاة في المتولّد بين الوحشي والأهلي. وعند مالك وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنّه إن كانت الأمّهات أهليّة وجبت فيها الزّكاة؛ لأنّ ولد البهيمة يتبع أمّه.