الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّادسة والخمسون [ما ثبت على الفور أو التّراخي]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما ثبت على الفور أو على التّراخي أو فيه خلاف (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تختصّ بالخيارات - جمع خيار - وهي على ثلاثة أنواع: نوع على الفور قولاً واحداً، ونوع على التّراخي قولاً واحداً، ونوع مختلف فيه والتّرجيح مختلف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
النوع الأوّل: ما هو على الفور قولاً واحداً:
خيار الرّدّ بالعيب. وخيار النقيصة، وخيار الخُلف إذا شرط الرّهن أو الضمين فلم يَفِ بذلك أو امتنع من إقباض الرّهن، وامتنع الضّامن من الكفالة.
ومنها: إذا زُوِّجت المرأة من غير كُفء بغير رضاها - فإذا قلنا بصحّة النّكاح - فلها الخيار وهو على الفور.
النّوع الثّاني: ما هو على التّراخي قولاً واحداً.
(1) المجموع المذهب لوحة 326 ب، قواعد الحصني جـ 3 ص 36 فما بعدها. المنثور جـ 2 ص 146 فما بعدها.
خيار المجلس، ممتدّ بامتداد المجلس.
ومنها: خيار الشّرط ثلاثة أيّام فما دونها.
ومنها: خيار الوالد في الرّجوع فيما وهب لولده، وهو على التّراخي لا إلى أمد، حتى قالوا: لو أسقط هذا الخيار لم يسقط بل له الرّجوع بعد ذلك.
ومنها: خيار من أبهم الطّلاق بين زوجتيه، أو أبهم العتق بين أمَتيه. على التّراخي أيضاً.
ومنها: خيار التّعيين كمن أسلم على أكثر من أربع نسوة، لكنّه لا يمهل حتى تطول المدّة.
ومنها: تخيير الولي بين العفو والقصاص، وكذلك حقّ القذف أو التّعزير كلّه ثابت لصاحب الحقّ على التّراخي.
النوع الثالث: وهو ما فيه الخلاف وهو قسمان:
القسم الأوّل: ما فيه الخلاف والأرجح أنّه على الفور:
خيار التّصرية فيه وجهان، أصحّهما أنّه على الفور. والثّاني: أنّه يمتد ثلاثة أيّام.
ومنها: خيار البائع في الرّجوع إلى عين مالِه عند فلس المشتري. فيه وجهان: والأصحّ أنّه على الفور.
ومنها: الأخذ بالشّفعة: إذ الشّفيع مُخَيَّر بين الأخذ والتّرك. وفيه خمسة أقوال: أظهرها أنّه على الفور.
القسم الثّاني: ما فيه الخلاف والأرجح أنّه على التّراخي:
خيار المجلس إذا مات من له الخيار، وانتقل حقّه إلى وارثه، فإن كان حاضراً مجلس العقد فحكمه حكم مورّثه. وإن كان غائباً ففيه أوجه: أصحّها، أنّه يمتدّ الخيار حتى يفارق مجلس الخبر.
ومنها: خيار السّلم إذا انقطع المسلم فيه عند محلة لجائحة، فالصّحيح أنّه على التّراخي.