الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التّاسعة والسّتّون بعد المئة [الغرر، غير المقصود]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما ليس بمقصود إذا وقع فيه غرر لم يفض إلى مفسدة (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
لكلّ عقد مقصود وهدف يقصده العاقدان ويهدفان إليه، ولكن قد يتبع المقصود الرئيس من العقد ما هو غير مقصود - أي يأتي تبعاً -، فإذا وقع في المقصود من العقد غرر ما فللمغرور الرّدّ وإبطال العقد؛ لما يؤدّي إليه وجود الغرر من المفسدة، ولكن إذا وقع الغرر فيما ليس بمقصود فلا يجوز إبطال العقد؛ لأنّ وجود هذا الغرر في غير المقصود لا يؤدي إلى مفسدة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
بيع الثّمار قبل بدو صلاحها منهي عنه للغرر، وما يمكن أن يصيب الثّمرة من الآفات، ولكن بعد بدو الصّلاح يجوز البيع، مع أنّه قد يصيب الثّمرة آفة بعد ذلك، ولكن لمّا كان هذا نادراً ويسيراً لم يعتبر في الحكم.
(1) القواعد النّورانيّة ص 137.
ومنها: جواز إبقاء الثّمر بعد البيع على الشّجر إلى كمال الصّلاح.
ومنها: أنّ العوض عمّا ليس بمال ليس بواجب أن يعلم - كما يعلم الثّمن والأجرة - وممّا ليس بعوض عن مال الصّداق - أي مهر المرأة - لأنّه عوض عن منافع البُضع، وهي غير محدودة.
ومنها: مال الكتابة والفدية في الخلع، والصّلح عن القصاص، والجزية والصّلح مع أهل الحرب. فالأموال في هذه ليست هي المقصود الأعظم.
ومنها: إذا ابتاع أرضاً وفيها شجر أو زرع لم يدرك يجوز البيع إذا كان مقصوده الأرض.