الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّالثة والسّبعون بعد المئتين [السّبب وموجبه]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
متى خلا السّبب عن موجَبه كان لغواً (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
موجَب السّبب: بفتح الجيم أي مقتضاه، فإذا وجد سبب ولم يتحقّق مقتضاه كان السّبب لغواً - أي باطلاً لا حكم له -؛ لأنّ السّبب الصّحيح هو السّبب الذي يترتّب عليه مسبّبه ومقتضاه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا لاعن الرّجل امرأته وقعت الفرقة بينهما وثبتت الحرمة المؤبّدة. وإذا ثبتت الحرمة المؤبّدة فلا ترتفع بوجه من الوجوه؛ ولأنّه إذا جاز للملاعن أن يعيد امرأته إلى ذمّته كان لعانه خالياً عن موجَبه فكان لغواً، لكن اللعان قد وقع فيجب أن يترتّب عليه حكمه.
ومنها: إذا ملك الرّجل زوجته فسخ نكاحها منه؛ لأنّ ملك اليمين مناف لملك النّكاح. فإذا طلّقها لا يقع طلاقه عليها بعد ذلك؛ لأنّ ملك رقبتها ينافي ملك اليد بسبب النّكاح.
ومنها: موجَب الرّضاع الحرمة، وإذا ثبتت الحرمة المؤبّدة فلا ترتفع بوجه من الوجوه.
(1) المبسوط جـ 6 ص 88.
ومنها: إذا جامع المرأة أبو زوجها أو ابنه، أو جامع الزّوج أمها أو ابنتها فقد وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق؛ لأنّ المحرميّة بالمصاهرة تنافي النّكاح ابتداءً وبقاءً، كالمحرميّة بالرّضاع والنّسب، وعليها العدّة إن كان قد دخل بها، ولا يقع طلاقه عليها؛ لأنّ موجب الطّلاق حرمة ترتفع بإصابة الزّوج الثّاني.
وقد ثبتت بينهما - بالجماع المحرّم - حرمة مؤبّدة لا ترتفع بوجه من الوجوه، فلا يتصوّر مع هذا ثبوت الحرمة التي ترتفع بالزّوج الثّاني.