الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرّابعة والأربعون [ما ثبت بالشّرع]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ما ثبت بالشّرع أولى ممّا يثبت بالشّرط (1).
وفي لفظ: ما ثبت بالشّرع مقدّم على ما ثبت بالشّرط (2).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
ما أثبته الشّرع يجب تقديمه على غيره؛ لأنّ الأصل أنّ الأحكام هي للشّرع ومنه لا لغيره، ولأنّ ما يثبته الشّرع حقّ ومصلحة، وما يثبته العبد لنفسه أو لغيره إمّا موافق لما أثبته الشّرع فهو مقبول، وإمّا مخالف لما أثبته الشّرع فهو مرفوض ومردود؛ لما فيه من المفسدة.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا قال الرّجل لامرأته: طلّقتك بألف على أنّ لي الرّجعة. يسقط قوله "بألف" ويقع رجعياً؛ لأنّ المال ثبت بالشّرط، والرّجعة ثبتت بالشّرع، فكانت أقوى. ولأنّه لو قدّمنا الشّرط لكان خلعاً لا حقَّ له في رجعتها، ولكنّه اشترط على أنّ له الرّجعة الثّابتة بطريق الشّرع.
ومنها: إذا استولد أمة ثمّ دبرها. قالوا: لا يصحّ التّدبير؛ لأنّ
(1) أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 149، أشباه السيوطي ص 149.
(2)
المنثور جـ 3 ص134، أشباه السيوطي ص 149.
عتق المستولدة عند الموت ثابت بالشّرع فلا يحتاج وقت الموت إلى تدبير.
ومنها: لا يصحّ نذر الواجب؛ لأنّ الواجب ثابت بالشّرع.
ومنها: إذا أحرم بتطوّع أو نذر - وهو لم يحجّ حجّة الإسلام - وقع إحرامه عن حجّة الإسلام؛ لأنّه يتعلّق بالشّرع، ووقوعه عن التّطوّع والنّذر متعلّق بإيقاعه عنهما والأوّل أقوى.