الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثانية بعد المئتين [الثّابت عند الانفراد والاجتماع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما يثبت عند الانفراد قد يثبت عند الاجتماع مع غيره، وقد لا يثبت إمَّا قطعاً وإمّا على الخلاف (1). أَصوليّة فقهيّة
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد (بما): كلّ تصرّف بالفعل، أو كلّ شيء يمكن أن يقال فيه: إنّه صحيح إذا وقع أو غير صحيح. وأصل هذه القاعدة قاعدة أصوليّة وهي (التّعليل بالوصف المركّب) أي العلّة ذات الأوصاف والأجزاء المتعدّدة كالقتل العمد العدوان من مكافئ غير والد. فالعلّة المفردة إذا استوفت شروطها وجد معلولها لا محالة إذا انتفت موانعها. وأمّا إذا تعدّدت أجزاؤها فيقع فيها الخلاف هل تعمل أو لا تعمل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المباحات كالأكل والشّرب وأنواع المأكولات والملبوسات تثبت وتصحّ منفردة ومجتمعة قطعاً، سواء اتّفقت أنواعها أم اختلفت.
ومنها: ما لا يثبت مع الاجتماع قطعاً:
(1) أشباه ابن الوكيل ق 2، ص 551 فما بعدها، وينظر المجموع للعلائي لوحة 231 ب فما بعدها. قواعد الحصني جـ 3 ص 238 فما بعدها.
إذا زوّجها وليّان أو وكيلان بشخصين معاً فإنّه لا يصحّ عقد واحد منهما.
ومنها: لو قال: مَن حجّ عنّي فله ألف. فسمعه اثنان فحجّا عنه معاً، أو شكّ في المتقدّم منهما لم يقع عنه، ويقع عنهما.
وممّا يثبت منفرداً ولا يثبت مع الاجتماع مع غيره:
الجمع بين الأختين أو المرأة مع عمّتها أو خالتها ممتنع مع أنّ كلّ واحدة منها يصحّ إفرادها بالعقد.
ومنها: نيَّة التّعدّي من المودع لا توجب كون الوديعة مضمونة عليه، ومجرّد نقل الوديعة من موضع إلى موضع لا يوجب ذلك، لكن إذا اجتمعا بأن نوى التّعدّي ونقلها ضمن.