الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّانية والخمسون [الثّابت على خلاف الدليل - الرّخصة والقياس عليها]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما ثبت على خلاف الدّليل للحاجة قد يتقيّد بقدرها، وقد يصير أصلاً مستقلاً (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تتعلّق بالرّخص والقياس عليها. فالرّخصة إنّما تثبت ضرورة أو لحاجة بخلاف دليل العزيمة. وهي مقدّرة بقدر الضّرورة أو الحاجة، وتزول بزوالهما.
ولكن هل تصبح الرّخصة أصلاً مستقلاً؟ أي حكماً شرعيّاً ثابتاً على العموم ويقاس عليها غيرها ممّا لا نصّ فيه؟
مفاد القاعدة: نعم. وهذا مذهب الشّافعيّة وعدد من الفقهاء؛ إذ يرون أنّ الرّخصة يجوز أن يقاس عليها ما يشبهها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
العرايا: وهي جمع عريَّة. ثبتت رخصة للحاجة في التّمر والرّطب خاصّ، فهل يقاس عليها العنب والزّبيب، والتّين الجاف والمشمش الجاف وأمثالها ممّا يجفّف من الفواكه والثّمار؟ خلاف.
(1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 490، المجموع المذهّب لوحة 235 أ. مختصر ابن خطيب الدّهشة ص 192. قواعد الحصني جـ 3 ص 248.
ومنها: صلاة القصر شرعت حالة الخوف بنصّ القرآن الكريم، الآية 101 من سورة النّساء ثم عمَّت جميع الأسفار المباحة، وقال صلى الله عليه وسلم:"صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"(1).
ومنها: الإجارة جوّزت على خلاف الدّليل لورودها على المنافع المعدومة - حين العقد - للحاجة، ولم تتقيّد بالحاجة، بل صارت أصلاً لعموم البلوى.
ومنها: السّلم لأنّه بيع معدوم.
ومنها: الجعالة لما فيها من جهالة العمل.
(1) الحديث أخرجه ابن ماجه جـ 1 ص 339، وأبو داود جـ 1 ص 274، والدّارمي جـ 1 ص 292، 293، وأحمد جـ 1 ص 25/ 26 ومسلم جـ 2 ص 337 - 338 بشرح النّووي. والتّرمذي جـ 5 ص 243، والنّسائي 235.