الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّامنة والأربعون بعد المئتين [المباح المقيّد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المباحات تتقيّد بشرط السّلامة (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق قريباً مثل هذه القاعدة تحت الرّقم 187.
المباح: هو المأذون في فعله.
فما أذن الشّارع فيه وأباحه للمكلّف فذلك مشروط بسلامة العاقبة، وإلا إذا ساءت العاقبة، أو تسبّب ضرر عن فعل المباح فالفاعل ضامن.
وهذه القاعدة مقابلة للقاعدة القائلة: (الجواز الشّرعي ينافي الضّمان).
لأنّ قاعدتنا هذه تمثّل رأي أبي حنيفة رحمه الله.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
تعزير الزّوج زوجته مباح له غير مستحقّ عليه، فإذا ماتت الزّوجة من تعزيره فهو ضامن؛ لأنّه مشروط في التّعزير السّلامة. والأصل في تعزير الزّوجة: الضّرب غير المبرح، بدون كسر عظم أو تشويه وجه، فكيف إذا وصل الأمر إلى التّسبّب في القتل؟
ومنها: الختان مأذون فيه وهو واجب. فإذا تعدّى الخاتن، أو
(1) المبسوط جـ 9 ص 65.
ختن وقطع الحشفة بسلاح صدئ فاسد، أو كان المختون مريضاً والخاتن يعلم بمرضه، أو كان الجو بارداً وهو ضارّ بالمختون فمات المختون بسبب من هذه الأسباب أو مثلها فالخاتن ضامن.
ومنها: السير في الطّريق مباح لكن بشرط أن لا يضرّ غيره بسيره وإلا كان ضامناً.