الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّابعة والتّسعون بعد المئتين [المتولّد من مضمون وغير مضمون]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المتولّد من مضمون وغير مضمون، لكلّ حكمه (1). خلاف
وفي لفظ: المتولّد من المضمون يكون مضموناً (2).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة من القواعد المختلف في مدلولها.
إذا نشأ عن فعلين أحدهما مضمون - لأنّه منهي عنه - والآخر غير مضمون - لأنّه مأذون فيه - إذا نشأ على ذلك ضرر فما حكم ذلك؟ وأمّا إذا نشأ الضّرر عن فعل مضمون فهو مضمون قطعاً. هل يعتبر الحكم بناء على المضمون فيكون مضموناً، أو على غير المضمون فلا يكون مضموناً؟ خلاف. ولكن يتبيّن من خلال المسائل أنّ لكلّ واحد منهما حكمه غالباً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا وجب الضّمان بالخِتَان في الحرّ أو البرد أو سوء الصّنعة، فهل الواجب جميع الضّمان للتّعدّي، أو نصفه للإذن؛ لأنّ الختان في
(1) المنثور جـ 3 ص 164.
(2)
القواعد والضّوابط ص 493 عن التحرير جـ 6 ص 22.
الأصل مأذون فيه، وهو واجب، والهلاك حصل من مستحقّ وغيره. وجهان أصحّهما الثّاني أي على الخاتن نصف الضّمان.
ومنها: إذا ضربه حدّاً فجرحه وأنهر دمه، قالوا: لا ضمان عليه؛ لأنّه قد يكون ذلك من رِقَّة جلده. أمّا إذا عاد وضربه موضع الجرح ففى الضّمان وجهان.
ومنها: إذا اشترك محرِم وحلال في قتل صيد، لزم المحرم نصف الجزاء ولا شيء على الحلال، إلا إذا كان الصّيد داخل الحرم فعليهما كليهما.