الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّالثة والعشرون [البدل مع مبدله]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما أقامه الشّارع مقام الشّيء لا يلزم إعطاؤه حكمه من كلّ وجه (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الشّرع الحكيم قد يقيم شيئاً مقام شيء لضرورة أو حاجة، فالمقام مقام غيره هو البدل، والبدل لا يلزم أن يأخذ كلّ أحكام المُبدل منه، أو المقام مقامه، لكنّه يأخذ بعض أحكامه لا كلّها.
وقد سبق مثل لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف اللام تحت الرّقم 39. وضمن قواعد حرف الميم تحت الرّقم 9، 10.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
التّيمّم بالتّراب أقامه الشّارع مقام الماء في الطّهارة والإجزاء، فلا يلزم أن يعمّ المتيمّم جميع جسمه بالتّراب عند عدم الماء ليتطهّر من الجنابة مثلاً. أو لا يلزم أن يعمّ جميع أعضاء الوضوء بالمسح بالتّراب كما يجب ذلك بالماء، بل يكفيه في التّيمّم ضربة أو ضربتان. وعند جماعة من الفقهاء لا يجوز له التّيمّم قبل دخول الوقت، وإذا تيمّم لنافلة ليس له أن يصلّي بهذا التّيمّم الفريضة، ومن تيمّم لفريضة لا يجوز له
(1) المجموع المذهّب لوحة 281 ب، قواعد الحصني جـ 3 ص 414.
أن يصلّي بهذا التّيمّم فريضة وقت آخر.
ومنها: صيام المتمتّع بدل الهدي، فالهدي يجزي في أيّام الحجّ فقط، والصّوم بعضه فيها وبعضه عند الرّجوع للأهل.
ومنها: إشارة الأخرس بالطّلاق في الصّلاة لا تبطل الصّلاة في الصّحيح، فليست الإشارة منه كالنّطق من النّاطق؛ لأن النّاطق لو نطق بالطّلاق في الصّلاة بطلت صلاته اتّفاقاً. وقيل تبطل صلاة الأخرس بالإشارة كما تبطل بنطق النّاطق. والصّحيح خلافه.