الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّادسة والأربعون بعد المئتين [الدّرء بالشّبهات]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما يندرئ بالشّبهات لا يثبت بحجّة فيها شبهة (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
ما يندرئ بالشّبهات: أي ما يندفع بالشّبهات ويمتنع إيقاعه لوجود الشّبهات، وهو الحدود.
الشّبهات: جمع شبهة، ومعناها لغة: الالتباس. وفي الشّرع: ما لم يتيقّن كونه حراماً أو حلالاً (2). فما يندفع لوجود الشّبهات لا يثبت بحجّة أو دليل فيه التباس.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
عدم قبول شهادة النّساء في الحدود، للشّبهة في شهادتهن بالضّلال والنّسيان.
ومنها: إذا قال القاتل: لم أتعمد قتله، وإنّما أخطأت الهدف. فقوله هذا شبهة في عدم وجوب القصاص في حقّه. وينتقل الواجب إلى الدّيّة.
(1) المبسوط جـ 16 ص 114.
(2)
أنيس الفقهاء ص 281 عن التّعريفات للجرجاني ص 85.
ومنها: إذا اشتبه المأخوذ هل هو من حرز أو من غير حرز، أو هل يبلغ المسروق نصاباً أو لم يبلغ النّصاب. فهذه شبهة في عدم وجوب قطع يد السّارق.
ومنها: إذا وطئ جارية له فيها شرك، لا يقام عليه الحدّ لشبهة الملك.
ومنها: إذا شهد على الزّنى فسّاق أو عميان لم يحدّ المشهود عليه، ولكن يحدّ الشّهود؛ لأنّ الزّنى لا يقبل فيه إلا شاهد عدل مُبصر يصف الزّنى.