الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة عشرة بعد المئة [الشّرط والمانع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما كان وجوده شرطاً كان عدمه مانعاً (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الشّرط كما تقدّم تعريفه وبيانه في أكثر من موضع هو ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولكن لا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه.
فمفاد هذه القاعدة: أنّ ما كان شرطاً لصحة تصرّف ما يكون عدم وجوده مانعاً من صحّة ذلك التّصرّف. وهذا منع بالعدم.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الطّهارة شرط لصحّة الصّلاة. فعدم الطّهارة - مع القدرة عليها - مانع من صحّتها.
ومنها: القدرة على التّصرّف شرط لصحّة العقد. فإذا لم توجد القدرة على التّصرّف - كالصّغير والمجنون والمحجور - فإنّ العقد باطل لوجود المانع وهو عدم القدرة على التّصرّف.
ومنها: الشّرط في البيع والسّلم وغيرهما من عقود المعاوضة
(1) المنثور جـ 3 ص 146.
القدرة على التّسليم، والعجز مانع. فإذا شككنا في وجود الشّرط لا يثبت الحكم؛ لأنّ (الشّكّ في الشّرط مانع من ترتّب المشروط). كما سبق بيانه.
وأمّا إذا شككنا في المانع أثبتنا الحكم عملاً بالأصل في الموضعين؛ لأنّ عند عدء الشّرط فالأصل عدم وجوده، وإذا لم يوجد الشّرط فالأصل وجود المانع.