الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والتّسعون بعد المئة [إسقاط خيار الرّؤية]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما يتعذّر الاستقصاء فيه برؤية كلّ جزء منه فرؤية جزء منه قائم مقام رؤية الجميع في إسقاط خيار الرّؤية (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الاستقصاء: استفعال من قصا المكان قصواً، بمعنى بَعُدَ (2).
والاستقصاء: طلب الأقصى أي الأبعد من الأمور، والمراد به هنا رؤية كلّ جزء وطرف من المبيع.
فمفاد القاعدة: أنّ ما يصعب ويتعذّر فيه رؤية كلّ جزء وطرف منه، فإنّ رؤية جزء أو أجزاء منه تقوم مقام رؤية الجميع في إسقاط خيار المشتري.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أراد شراء عمارة أو دار فلا يمكن رؤية كلّ جزء منها من أسفلها وأعلاها، وباطنها وظاهرها وأسُسها وقواعدها، فيكتفى عند البيع برؤية الظّاهر منها.
(1) المبسوط جـ 15 ص 40.
(2)
المصباح مادة "قصا".
ومنها: إذا أراد شراء بستان أو حائط نخل ورأى ظاهره فلا خيار له، ورؤية الظّاهر مثل رؤية الباطن.
هكذا قالوا: ولكن البستان لا بدّ من رؤية أشجاره ومعرفة أنواعها وما فيه من آبار أو أبنية، فكيف يكتفى بالظّاهر؟ إلا إذا أرادوا بالظّاهر مثل هذا.
ومنها: من أراد شراء سيّارة فيكتفى في رؤيتها ظاهرها وداخلها وتجربتها، ولا يمكن تفكيكها ليعلم ما في داخل أجهزتها، فمن عرف سنة الصّنع ورآها وجرّب سيرها لا خيار له بعد ذلك إلا إذا ظهر فيها عيب فاحش أخفاه البائع. أو كان سوء الصّنعة.