الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّابعة والسّبعون بعد المئتين [تعدّي الحكم]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
متى كان المعنى في المنصوص عليه معلوماً تعدّى الحكم بذلك المعنى إلى الفرع (1). أصوليّة فقهيّة
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه قاعدة تتعلّق بالفقه وأصوله، وهو أنّ المنصوص عليه - أي ما ورد به النّصّ من الكتاب أو السّنّة - إذا كانت علَّته معلومة، فإنّ الحكم يتعدّى بسبب تلك العلّة إلى الفرع الذي لم يرد النّصّ بحكمه. وهذا هو القياس الذي عرَّفه الأصوليّون بقولهم:"القياس هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما".
فالأصل هو المقيس عليه، والفرع هو المقيس.
والجامع هو العلّة، والحكم إمّا بالإيجاب أو التّحريم أو النّدب أو الكراهة أو الإباحة، وهو حكم الأصل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الخمر حرِّمت لإسكارها، فكلّ شيء وجد فيه الإسكار فهو حرام قياساً على الخمر سواء في ذلك ما كان سائلاً أو جامداً أو بخاراً، معدناً أو نباتاً.
(1) المبسوط جـ 23 ص 146.
ومنها: نصّ الرّسول صلى الله عليه وسلم على تحريم التّفاضل في الأصناف السّتّة: الذّهب والفضّة، والبِرّ والشّعير والتّمر والملح. فالذّهب والفضّة باعتبارهما موزوني جنس، فما كان موزوناً من غيرهما من المعادن فهو يلحق بهما في تحريم التّفاضل، والأربعة الأخرى لما فيها من الكيل والجنس، فما كان مكيلاً فهو يلحق بها كذلك.
ومنها: من استنبط عيناً أو بئراً كانت لكلّ منهما حريم باتّفاق. لكن إذا حفر نهراً بإذن الإمام في موضع لا حقَّ فيه لأحد فهل يستحقّ حريماً؟ عند أبي حنيفة رحمه الله لا يستحقّ حريماً. وأمّا عند صاحبيه رحمهما الله تعالى فهو يستحقّ له حريماً من الجانبين بعرض النهر لملقى طينه والمشي عليه لإجراء الماء في النّهر وذلك قياساً على حريم العين والبئر.