الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والخمسون [ما ثبت على خلاف القياس]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما ثبت على غير القياس - أو على خلاف القياس - فغيره لا يقاس عليه (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تقابل قاعدة سبقت قريباً، ومفادها: أنّ ما ثبت على غير القواعد المستقرة وخلافاً للأحكام العامّة - والمراد به الرّخص - إنّما يقتصر به على مورده ولا يقاس عليه غيره. فالرّخص مقصورة على مواضع ورودها. وهذه من مسائل الخلاف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قضاء سنّة الفجر معها ثبت على خلاف القياس، فلا يقاس عليها غيرها من السّنن - وهذا عند الحنفيّة - إذ عند غيرهم يجوز قضاء السّنن، كسنّة الظّهر البعديّة، وهذه تقضى وحدها - لكن إذا لم يصلّ الظّهر في وقتها فهل له قضاء سننها معها؟ وتقاس على الفجر؟ الرّاجح عند الجميع عدم القضاء.
(1) القواعد الكبرى جـ 2 ص 138 فما بعدها، ترتيب اللآلي لوحة 93 ب، شرح الخاتمة ص 77، المجلة المادة 15. وينظر قواعد الحصني جـ 3 ص 229 فما بعدها.
ومنها: البناء على الصّلاة إذا سبقه الحدث أو الرعاف ثابت على خلاف القياس، فلا يقاس عليه من أحدث عمداً، بل يجب عليه الاستئناف.
ومنها: عند الحنفيّة - لا يشترط النّيَّة في الوضوء مع اشتراطها في التّيمّم، لأنّ التّطهير بالتّراب تعبّدي لا بُدَّ له من النّيَّة فلا يقاس عليه الوضوء؛ لأنّ التّطهير بالماء معقول المعنى من حيث إنّ الماء مطهّر بنفسه فلا يحتاج إلى النّيَّة.
وأقول: ولو صحّ هذا القياس فلا ثواب للمتوضّئ؛ لأنّ الثّواب إنّما يترتّب على نيَّة العبادة، ولا يكون الوضوء عبادة يثاب عليها إلا بالنّيَّة. وهذا أمر متّفق عليه.