الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الواحدة بعد المئتين [خلاف الظّاهر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما يثبت على خلاف الظّاهر (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالظّاهر: الأمر المعتاد المشهور بين النّاس.
فما يثبت أو يحصل على خلاف المعهود بين النّاس ففي إثباته والحكم بموجبه خلاف وينظر القاعدة الرابعة والخمسون.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا ادّعى البرّ التّقي العدل الصّدوق على من اشتهر بالفجور وغصب الأموال أنّه قد غصب منه شيئاً، وأنكر المدّعَى عليه. فيطالب المدّعِي بالبيّنة - مع ظهور واشتهار عدالته وصدقه - وإلا طولب المدّعَى عليه الفاجر باليمين، ويكون القول قوله، وإن كان على خلاف الظّاهر.
ومنها: إذا ادّعى إنسان على مَن كان ذا مرتبة - كقاضٍ مثلاً - أنّه استأجره لكنس داره ونزح مرحاضه، فهل تقبل هذه الدّعوى؟ خلاف. هناك من صحّح سماعها وهناك من ردّها على اعتبار أنّ ما
(1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 521، المجموع المذهّب لوحة 310 أ، قواعد الأحكام جـ 2 ص 103 - 106، قواعد الحصني جـ 4 ص 72، أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 21.