الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الأربعون بعد المئتين [الحقوق المنتقلة للورثة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما ينتقل إلى الورثة من الحقوق وما لا ينتقل منها (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا مات الإنسان ينتقل كلّ ما يملكه من الأموال إلى ورثته من بعده، لكن الحقوق التي يتركها المتوفّى هل تنتقل كلّها إلى ورثته، أو أنّ بعضها لا يقبل الانتقال وبعضها يقبله؟ ذكر العلائي رحمه الله ضابطاً في ذلك فقال: إنّ ما كانت تابعاً للأموال فإنّه يورث عنه، وكذلك ما يدفع به ضرراً عن الوارث في عرضه، وما كان متعلّقاً بنفس المورث وشهوته وعقله فلا ينتقل إلى الوارث.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من الخيارات التي تنتقل إلى الوارث: خيار المجلس، وخيار الشّرط، والرّدّ بالعيب، وخيار الخلف، وخيار الإقالة، وخيار التّصرية. وإذا مات واحد من الغانمين انتقل حقّه إلى ورثته. وحقّ الرّهن وقبول الوصيّة.
ومنها: إذا مات المتحجر انتقل حقّه إلى ورثته.
(1) المجموع المذهّب لوحة 345 أ، أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 364 مع التّفصيل، قواعد الحصني جـ 4 ص 187 أشباه ابن السيوطي ص 472.
ومنها: حقّ الشّفعة وسائر المحاكمات المتعلّقة بالمال.
ومنها: ما يرجع إلى التّشفّي كحقّ القصاص في النّفس والأطراف؛ ولأنّه أيضاً قد يؤوّل إلى المال.
ومنها: حقّ القذف والمحاكمة فيه وحدُّه ينتقل إلى الوارث.
ومنها: لو وهب من ابنه شيئاً ثمّ مات لم يكن لوارثه الرّجوع وإن كان من توابع المال؛ لأنّه الموهوب غير موروث عنه. وحقّ الرّجوع يتعلّق بصفة الأبوة.
وأمّا ما لا ينتقل من الحقوق:
كلّ حقّ يتعلّق بالنّكاح وتوابعه لا ينتقل إلى الوارث منها شيء، ومنها حقّ اللعان.
ومنها: ما بيده من قضاء ومناصب لا ينتقل إلى الوارث، كما لا ينتقل اجتهاده، وعلمه ودينه.
وممّا اختلف في انتقاله:
الولاء: قيل إنّه غير موروث بدليل إنّه لا ينتقل إلى جميع الورثة - حيث إنّ المرأة لا ترث الولاء.
قال العلائي: والأظهر أنّه يورث لكن للعصبات.