الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّادسة والسّبعون بعد المئتين [حقّ الحاضر والغائب]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
متى كان حقّ الحاضر متّصلاً بحقّ الغائب انتصب الحاضر خصماً عن الغائب (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
لا تجوز الدّعوى إلا من حاضر أو وكيله - على حاضر أو وكيله، ولا تجوز من غائب ولا على غائب.
لكن مفاد هذه القاعدة: أنّ الدّعوى تصحّ من الغائب لكن بشرط أن تكون الدّعوى من حاضر له حقّ متّصل بحقّ الغائب، فيكون الحكم للحاضر أو عليه حكماً للغائب أو عليه؛ لأنّ الحقّ المدَّعى به متّصل بين الحاضر والغائب. فيكون الحاضر خصماً عن نفسه ووكيلاً عن الغائب ضمناً، وينظر القاعدة رقم 52 من قواعد حرف القاف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا استحقّ المبيع من المشتري بالبيَّنة والقضاء كان الحكم قضاءً عليه وعلى من تلقّى منه الملك - وهو البائع - فلو برهن البائع بعد القضاء على الملك لم تقبل بَيَّنَتُه.
ومنها: إذا أحضر المدّعِي رجلاً وادّعى عليه حقّاً لموكّله، وأقام
(1) المبسوط ج! 17 ص 55.
بيِّنة على أنّه وكَّله في استيفاء حقوقه والخصومة في ذلك قبلت، ويقضى بصحّة الوكالة، ويكون ذلك حكماً على الموكَّل الغائب أيضاً.
ومنها: أحد الورثة ينتصب خصماً عن الباقين الغائبين.
ومنها: أحد الموقوف عليهم ينتصب خصماً كذلك عن الباقين الغائبين (1). فيكون الحكم له ولهم أو عليه وعليهم.
ومنها: إذا ادّعى رجل كفالة على رجل آخر بمال، فأقرّ المدَّعَى عليه بالكفاله وأنكر الدّين، فبرهن المدّعِي على الكفيل بالدّين، وقضي عليه بها. كان قضاءً عليه قصداً، وعلى الأصيل الغائب ضمناً.
ومنها: دار أو أرض في يدي رجل، أقام آخر البيّنة أنّها له منذ سنة، وأقام آخر البيّنة أنّها له اشتراها من آخر منذ سنتين، وهو يملكها يومئذ، فإنّ القاضي يقضي بها لصاحب الشّراء؛ لأنّه أسبق تاريخاً، وقد أثبت الملك لنفسه في وقت لا ينازعه فيه الآخر، وهو خصم عن بائعه أيضاً في إثبات الملك له في الوقت الذي أرَّخ شهوده، فكان هو أولى بها.
(1) وينظر أشباه ابن نجيم ص 226.