الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّالثة والخمسون بعد المئة [مانع الإذن]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما لا يمنع ابتداء الإذن لا يمنع بقاءه بطريق الأولى (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الإذن بالتّجارة للعبد والصّغير المميّز جائز، ولكن قد تقوم موانع تمنع من الإذن ابتداءً، فهذه تمنع بقاءه بطريق الأَوْلى كالسّفه والإتلاف.
ولكن إذا وجدت أسباب لا تمنع الإذن ابتداءً، فهذه لا تمنع بقاءه واستمراره بطريق الأَولى كذلك.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
العبد السّفيه المتلف أو المبذّر لا يؤذن له في التّجارة ابتداءً، فكذلك لو طرأ عليه السّفه والإتلاف، يحجر عليه بعد الإذن.
ومنها: العبد المجنون لا يؤذن له، فإذا طرأ عليه الجنون بعد الإذن حجر عليه.
ومنها: العبد إذا أُذن له ثم أَبق - أي هرب من سيّده - ففي بقاء إذنه خلاف، فعند زفر بن الهذيل رحمه الله أنّه يبقى مأذوناً لأنّ إباقه
(1) المبسوط جـ 25 ص 33.
غير مانع من إذنه عنده، وما لا يمنع ابتداء الإذن لا يمنع بقاءه بطريق الأولى.
وعند باقي أئمة الحنفيّة يعتبر إباقه الطّارئ حَجراً على تصرّفه وإلغاء الإذن السّابق؛ لأنّ إباقه يُجعل دلالة على حجره، ودلالة الحجر كالتّصريح به. كما أنّ دلالة الإذن كالتّصريح به.
ومنها: الرّقّ لا يمنع ابتداءً النّكاح فكذلك لا يمنع بقاءه بطريق الأولى، فإذا أقرَّتِ امرأة مجهولة النّسب أنّها أمة لفلان، وصدَّقها، كانت أمَة له، لكن إذا كانت متزوّجة فإنّ نكاحها يبقى. فإقرارها بالرّقّ لا يبطل نكاحها؛ لأنّ ذلك حقّ الزّوج.