الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّادسة والسّتّون [الغاية]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما جعل غاية فوجود أوَّلِه كاف (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
غاية الشّيء: منتهاه وطرفه، وقد تكون بمعنى العلّة - أي ما لأجله وجد الشّيء (2).
فمفاد القاعدة: أنّ ما جعله نهاية لشيء فإنّ وجود أوّله كاف في اعتباره، ولا يشترط بلوغ نهايته.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ يجب عليه الهدي، إذا أحرم بالحجّ - عند أبي حنيفة والشّافعي وأحمد رحمهم الله تعالى - لا بإتمام أعمال الحجّ؛ لأنّ الحجّ جعل غاية لوجوب دم التّمتّع عليه بقوله تعالى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (3). فإحرامه بالحجّ قبل قيامه بأعمال الحجّ كاف في وجوب الهدي ما عليه وتعلّقه في ذمّته.
(1) المغني جـ 3 ص 475، جـ 4 ص 322.
(2)
التّعريفات ص 166.
(3)
الآية 196 من سورة البقرة.
ومنها: إذا تداينا بدين وجعلا الأجل إلى شهر تعلّق الأداء بأوّله، وكذلك إذا جعل الأجل اسماً يتناول شيئين كجمادى وربيع ويوم النّفر تعلّق الأجل بأوّلهما.
ومنها: في الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين وغسل الرّجلين إلى الكعبين، هل يشترط في غسل المرفقين والكعبين استيعابهما أو يكفي إذا غسل أوّلهما؟ إذا قلنا: يكفي غسل بدايتهما فيدخل ذلك تحت القاعدة، وإلا كان استثناءً منها. والإجماع على استيعابهما بالغسل.