الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان الثّالثة والرّابعة والخمسون بعد المئتين [تضمين المباشر]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
المباشر لا يعتبر فيه معنى التّعدّي لوجوب الضّمان (1).
وفي لفظ: المباشر ضامن وإن لم يتعمّد (2).
وفي لفظ: المباشر ضامن وإن لم يتعدّ، والمتسبّب لا إلا بالتّعدّي (3). وتأتي تالية
وفي لفظ: المباشر للإتلاف مع المسبّب إذا اجتمعا - وهما جانيان - فإنّه يجب الضمّان على المباشر (4).
وينظر القاعدة رقم 70 من قواعد حرف الهمزة.
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
المباشر: هو مَن وقع منه الفعل بتعدّ أو بدونه.
فمن وقع منه فعل نتج عنه إتلاف لمال الغير أو نفسه - بغير
(1) المبسوط جـ 4 ص 88، 189.
(2)
مجلة الأحكام المادة 92 وعنه قواعد الفقه ص 117.
(3)
أشباه ابن نجيم ص 284، ترتيب اللآلي لوحة 96 أ، شرح الخاتمة ص 78، المجلة المادة 92، شرح القواعد للزرقا ص 385، 388.
(4)
القواعد والضوابط ص 157 عن شرح الجامع الكبير لخواهر زادة.