الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرّابعة [المأمور بالتّصرّف]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المأمور بالتّصرّف لا يعزل نفسه في موافقته أمر الآمر (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالمأمور بالتصرّف: مَن يتصرّف لغيره بإذنه. فهذا يجب عليه أن يكون تصرّفه موافقاً لأمر الآمر الّذي يتصرّف بإذنه، وليس لهذا المأمور أن يتصرّف مخالفاً أمر الآمر وإذنه، لأنّه بهذا يكون قد عزل نفسه بمخالفته المتّفق عليه، فيكون تصرّفه لنفسه لا للآمر، فلا يجوز تصرّفه في حقّ الآمر.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المضارب إذا اشترى بمال المضاربة سلعة - سيّارة أو داراً أو أرضاً أو عروضاً - ثمّ أشهد بعد الشّراء أنّه اشترى هذه السّلعة لنفسه شراءً مستقلاً بمثل ما اشتراها به أو بربح. فإنّ شراءه لنفسه باطل، والسّلعة على المضاربة، وسبب الفساد أنّه يشتري من نفسه لنفسه وهذا باطل؛ لأنّه لا يملك الشّراء من نفسه لنفسه غير الأب في حقّ ولده الصّغير.
(1) المبسوط جـ 22 ص 127.
لكن إذا كان المضارب حين اشتراها أشهد أنّه يشتريها لنفسه فذلك جائز إذا كان ربّ المال أذن له في ذلك. - وما اشتراه فهو له - وهو ضامن لربّ المال الثّمن؛ لأنّه قضى بمال المضاربة دين نفسه، وإن كان ربّ المال لم يأذن له فالمشترى على المضاربة.
ومنها: إذا وكّله في شراء شيء معيّن، فإذا قال: إنّه اشترى هذا الشّيء لنفسه يكون شراؤه للموكّل لا لنفسه، لأنّه يريد عزل نفسه في موافقة أمر الآمر، إلا إذا كان الموكّل قد أذن له في ذلك.