الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّمانون بعد المئة [شرط الابتداء]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما هو شرط ابتداء الشّيء لا يكون شرط بقائه لا محالة (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الشّرط سابق في وجوده على المشروط، والمشروط تالٍ في وجوده للشّرط، وما كان مشروطاً بشرط فيجب أن يكون شرطه متحقّقاً عند ابتداء الفعل، كالصّلاة شرط صحّتها الطّهارة، فيجب وجودها وتحقّقها عند ابتداء الصّلاة وافتتاحها.
ولكن من الشّروط ما يجب بقاؤه واستمراره مع المشروط حتى نهاية الفعل. كالطّهارة مع الصّلاة، ولكن من الشّروط ما لا يشترط استمرارها وبقاؤها، لكن لا بدّ من وجودها عند ابتداء الفعل أو التّصرّف، وهذا هو موضوع قاعدتنا.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
التّراضي شرط لصحّة العقد، ولكن لا يلزم بقاء التّراضي بعد تمام العقد، فقد يتزوّج رجل امرأة بتراضٍ بينهما ولكن قد يطرأ على هذا التّراضي ما يبطله، لكن لا يبطل عقد النّكاح ببطلان التّراضي بعد
(1) المبسوط جـ 24 ص 179.
تمام العقد، وكذلك عقد البيع والإجارة والوكالة وغيرها.
ومنها: عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لو أنّ غلاماً أدرك وهو مصلح قد أونس منه الرّشد فدفع إليه وصيُّه أو القاضي ماله وسلّطه عليه ثمّ فسد بعد ذلك وصار ممّن يستحقّ الحجر، فعند أبي حنيفة رحمه الله لا يخرج المال من يده، ولا يحجر عليه - خلافاً لصاحبيه - لأنّ عند أبي حنيفة رحمه الله: إنّ ما هو شرط ابتداء الشّيء لا يكون شرط بقائه لا محالة، وهنا سُلَّم له ماله عند إيناس رشده، فلا يلزم بقاء هذا الشّرط بعد ذلك.