الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّابعة والأربعون بعد المئتين [موجب الضّمان والقصاص]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما يوجب الضّمان والقصاص (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الضّمان: هو الغرم المالي.
القصاص: المماثلة، وتكون بالقتل مقابل للقتل العمد العدوان، وبالقطع وبالحزّ. فما الذي يوجب الضّمان والغرامة الماليّة على الفاعل، وما الذي يوجب القصاص عليه؟ هذا هو مضمون القاعدة.
ومفادها: إنّ ما يوجب الضّمان أربعة أشياء:
الأوّل: اليد. أي الأخذ والتّملّك بأسباب. والمراد باليد هنا: "كل يدٍ غير مؤتمنة". كيد الغاصب، والمستام، والمستعير، والمشتري شراء فاسداً، والأجير المنفرد باليد أو كان مشتركاً، على قولين مرجوحين.
وكذلك كلّ يد أمينة تعدّت كالمودَع، والمرتهن، والشّريك، والمضارب، والوكيل، وأشباه هؤلاء. فمتى وقع من أحدهم التّعدّي
(1) المجموع المذهّب لوحة 284 أ، قواعد الحصني جـ 3 ص 420، المختصر ص 360 فما بعدها.
صارت اليد يد ضمان فيضمن إذا تلف ما تحت يده ولو بآفة كما لو لم يكن مؤتمناً.
الثّاني: المباشرة. كمن أتلف مال غيره بيده، فهو ضامن، أو ذبح حيوانه. أو أحرقه أو أغرقه بغير إذن من صاحبه.
الثّالث: التّسبّب، والأسباب الموجبة للضّمان منها أسباب قويّة وأسباب ضعيفة وأسباب متوسّطة.
فمن تسبّب في الإتلاف كان ضامناً، كمن ألقى إنساناً في الماء فالتقمه الحوت، فهو ضامن.
ومنها: شاهد الزّور بالقتل فيقتل.
الرّابع: الشّرط: فمن اشترط عليه الضّمان عند التّلف فهو ضامن.
وممّا يضمن أيضاً: من أمسك شخصاً ليقتله آخر فهو شريك للقاتل.
ومنها: طعام المضطر المبذول لطالبه حالة الضّرورة يضمن بقيمته، كالماء المبذول في المفازة - أي الصّحراء.
أمّا ما يوجب القصاص:
فهو القتل العمد العدوان المكافئ ولا مانع. فهذا يوجب القصاص أو الدّيّة، والكفّارة، عند بعض الفقهاء.
ومنها: يجب القصاص على المكرِه، والشّهود الذين شهدوا بسبب موجب للقتل، ثمّ رجعوا، أو تبيّن أنّهم شهود زور فيجب القصاص.
وأمّا في الأعضاء: ما يوجب القصاص - أي المماثلة - كلّ عضو له مفصل أو حدّ مضبوط (1).
(1) ينظر أشباه السيوطي ص 485 فما بعدها مختصراً.