الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّادسة بعد المئة [المباح، المتبرّع به]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ما كان على وجه التّبرّع أو الإباحة يستوي فيه الغني والفقير (1).
وفي لفظ سابق: كلّ قربة على سبيل الإباحة يستوي فيها الغني والفقير (2). ينظر قواعد حرف الكاف الرّقم 133.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الصّدقات منها واجب ومنها جائز، والواجب من الصّدقات لا يجوز أن يأخذه إلا من كان من الأصناف الثّمانيّة التي ذكرها سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)} (3). فمن أعطى صدقته الواجبة لغير أحد هذه الأصناف لم تبرأ ذمّته وعليه إخراج
(1) شرح السير ص 2097 وعنه قواعد الفقه ص 116.
(2)
شرح السير ص 2122.
(3)
الآية 60 من سورة التوبة.