الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّانية والعشرون [وسيلة الحرام]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما أفضى إلى الحرام كان حراماً (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
أفضى: أي أوصل من الفعل "فضى" فضوّاً. والمراد به وسيلة الحرام فكلّ ما أوصل وأدّى إلى الحرام كان حراماً؛ لأنّ للوسائل أحكام المقاصد - كما سبق بيانه - فإذا كان المقصد حراماً فكلّ وسيلة تؤدّي وتوصل إليه فهي حرام، ولأنّ وسائل الحرام حرام.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
تبرّج النّساء وخروجهن سافرات شبه عاريات حرام، لأنّه يؤدّي إلى الزّنا المحرّم.
ومنها: اختلاط الرّجال بالنّساء في الأماكن العامّة أو الخاصّة - غير المحارم - حرام لأنّه يؤدّي ويفضي إلى الحرام.
ومنها: مباشرة المعتكف أو المحرم زوجته دون الفرج بشهوة حرام فإن أنزل فسد اعتكافه وحجّه أو عمرته.
ومنها: بيع العينة حرام لأنّه وسيلة إلى الرّبا المحرّم. وبيع العينة أن يبيع التّاجر سلعة إلى شخص بثمن إلى أجل ثمّ يشتريها من
(1) المغني جـ 3 ص 199، جـ 4 ص 97.
المشتري بأقلّ من الثّمن الّذي باعها له به نقداً.
كرجل احتاج إلى مبلغ من المال لغرض له ولم يجد من يقرضه، فيذهب إلى أحد التّجّار كتاجر للسّيّارات - مثلاً - فيشتري منه سيّارة بعشرة آلاف مؤجّلة إلى سنة، ثمّ يشتري البائع - أو وسيطه - السّيّارة من المشتري بثمانية آلاف نقداً يدفعها له. فيكون المشتري قد استدان ثمانية آلاف نقداً بعشرة آلاف مؤجّلة إلى سنة، وهذا هو ربا النّسيئة بعينه.