الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان التّاسعة والتّسعون والمتمّمة المئتين [الثّابت ضمناً]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ما يثبت ضمناً للشّيء فثبوته بثبوت الأصل (1).
وفي لفظ: ما يثبت ضمناً للشّيء يعتبر حكمه بذلك الشّيء (2).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هاتان القاعدتان تندرجان تحت قاعدة (التّابع تابع)، وهما متّفقتا المعنى. فما ثبت ضمناً وتبعاً لشيء آخر فإنّما يكون ثبوته تابعاً لثبوت أصله وضامنه، فلو لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع، وثبوت الفرع دليل على ثبوت الأصل.
ومن ناحية ثانية فإنّ حكم المضمون إنّما يكون تابعاً لحكم الضّامن، كما أنّ حكم الفرع والتّابع إنّما يكون تبعاً لحكم أصله ومتبوعه.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
ثبوت الكفّارة في ذمّة المكلَّف دليل على وجود موجبها، من يمين أو ظهار أو إيلاء أو قتل أو غير ذلك من موجبات الكفّارة؛ لأنّه لا يمكن
(1) شرح السير ص 1866.
(2)
المبسوط جـ 28 ص 10.
أن تثبت الكفّارة بدون موجب لها.
ومنها: ثبوت الحوالة في ذمّة المحال عليه دليل ثبوتها قبلاً في ذمّة المُحيل المدين، وهو الأصل.
ومنها: إذا دخل مستأمن دار الإسلام بأمان ثم تبعته زوجته كانت مستأمنة مثله؛ وكذلك لو صار المستأمن ذمّيّاً، صارت زوجته ذمّيّة مثله؛ لأنّ المرأة تابعة لزوجها.
ومنها: الوصيّة - في مرض الموت - بالمحاباة هي بيع حكماً، فما يثبت للبيع يثبت للوصيّة بالمحاباة. كمن أوصى بعتق عبده وقيمته الثّلث. وأوصى بأن يباع عبد آخر من فلان بكذا، وحطّ من قيمته مقدار الثّلث، فالثّلث بينهما نصفان، فالمشتري يطالب بدفع نصف الثّلث الزّائد والعبد المعتق يسعى في نصف قيمته (1).
(1) نفس المصدر ص 9.