الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّابعة عشرة بعد المئتين [المرجّح والموجب]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما يصلح مرجّحاً لا يصلح موجباً (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المرجّح: هو الأمر أو الدّليل الذي يجعل أحد الأمر المتردّد بينهما أرجح في نظر المجتهد من الأمر الآخر.
فالدّليل الذي يصلح مرجّحاً لجانب أحد الأمرين لا يصلح أن يكون موجباً للفعل الذي دلّ عليه؛ لمعارضة الأمر الآخر له. لكنه في الحقيقة يفيد غلبة الظّنّ بأنّ هذا الأمر - أي الرّاجح- أولى بالقبول والفعل من الأمر الآخر المرجوح.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا تزوّج حرٌّ أَمَة على أنّها حرّة، ثم جاءت منه بولد، فولده حرّ بسبب الغرور - فالغرور دليل مرجّح لحرّية الولد - لأنّ الأصل أنّ ولد الأمة يتبع أمّه في الرّقّ ولو كان الأب حرّاً - لكن للغرور يجب عليه قيمة الولد لمولى الأمة عند المخاصمة.
لكن إذا كان الزّوج المغرور عبداً فولدها رقيق تبعاً لأمّه.
فالغرور في المسألة الأولى صلح مرجّحاً لحريّة الولد وليس
(1) المبسوط جـ 5 ص 121.
موجباً لها. ولذلك عليه قيمة الولد.
ومنها: الأصل في النّاس الحرّيّة، فإذا ادّعى رجل عبوديّة شخص آخر بدون بيّنة، وادّعى الآخر أنّه حرّ ولم يقع عليه رقّ، فكون الأصل في النّاس الحرّيّة مرجّح لإثبات حرّيّة المدَّعَى عليه. ولكن هذا الأصل لا يصلح موجباً لحرّيّة شخص قام الدّليل على رقّه وعبوديّته.
ومنها: الأصل في الأموال على ملك أربابها: فإذا ادّعى شخص ملكيَّة شيء ما في يد شخص آخر ولا بيّنة له، وأنكر المدّعَى عليه دعواه، وادّعى أنّ هذا الشّيء ملكه بيده، فالقول قوله بناء على الأصل المذكور، لكن هذا الأصل لا يصلح موجباً لملكيّة شيء قامت البيِّنة على أنّه ملك لشخص آخر غير ذي اليد.