الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه ويجب التّمسّك به حتى يعلم خلافه (1).
وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يتيقّن بزواله، أو إلى أن يتبيّن سبب زواله (2).
[الثّابت يقيناً - الاستصحاب]
ثانياً: معنى هده القواعد ومدلولها:
هذه القواعد تمثّل قاعدة الاستصحاب السّابقة بلفظ: "الأصل بقاء ما كان على ما كان"، وينظر قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 351، 430 وينظر الوجيز ص 172. فما ثبت وجوده بزمان سابق فيجب الحكم ببقائه واستدامته إلا إذا وجد سبب ينفيه ويزيله يقيناً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا تزوّج رجل امرأة بعقد صحيح فنحن نحكم بالزّوجيّة بينهما، وينسب الأولاد من هذه المرأة إلى الزّوج، ويجب على الزّوج النّفقة إلى غير ذلك من الحقوق والواجبات، ولا نحكم بزوال الزّوجيّة بينهما إلا إذا وُجد سبب ذلك طلاق أو فسخ أو خلع، أو غير ذلك من أسباب الفرقة يقيناً.
ومنها: إذا شُغلت ذمّة إنسان بدين فإنّا نحكم بإشغال هذه الذّمّة بذلك الدّين حتى يثبت الأداء أو الإبراء.
(1) نفس المصدر جـ 18 ص 142، 180، وجـ 30 ص 54.
(2)
نفس المصدر جـ 17 ص 36، 45 وجـ 29 ص 149.
ومنها: إذا أقرَّ فقال: كان له عليَّ ألف درهم. ثمّ قال: قد قضيتها إيّاه قبل أن أُقِرّ به، وجاء بالبيِّنة على القضاء قبلت بيِّنه، فهو قد أقرّ بحقّ سابق ثمّ ادّعى أداءه بالبيّنة، فقد أتى بما يناقض إقراره، فيقبل منه بالبيّنة، وتكون البيّنة دليلاً على سقوط ما ثبت في ذمّته.