الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان الثّالثة عشرة والرّابعة عشرة [الضّرورة والعذر]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ما أبيح للضّرورة يقدّر بقدرها (1).
وفي لفظ: ما ثبت لعذر بطل بزواله (2).
وفي لفظ: ما جاز لعذر بطل بزواله.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
إذا أجاز الشّرع ارتكاب بعض ما حرَّم لضرورة أو حاجة أو عذر فإنّ الجواز يبطل بزوال الضّرورة أو انقضاء الحاجة أو زوال العذر، ويعود الحكم إلى أصله وهو التّحريم. وكذلك كلّ رخص الشّرع بسبب العذر. وينظر من قواعد حرف التّاء القاعدة رقم 7. ومن قواعد حرف الضّاد القاعدة رقم 11.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا اضطرّ إنسان في مجاعة إلى أكل الميتة، ثمّ وجد طعاماً طيّباً فلا يجوز له إصابة الميتة بعد ذلك.
(1) ترتيب اللآلي لوحة 93 ب. شرح الخاتمة ص 77.
(2)
أشباه السيوطي ص 84، وأشباه ابن نجيم ص 86، شرح الخاتمة ص 75، 77، الفرائد ص 14، المجلة المادة 23. وينظر الوجيز مع الشرح والبيان ص 239 - 241.
ومنها: إذا قصر صلاته في سفره، أو أفطر فيه ثمّ أقام وجب عليه الإتمام والصّوم.
ومنها: إذا اضطرّ أو أكره على شرب الخمر ثمّ زالت حالة الاضطرار أو الإكراه، لم يجز له بعد ذلك شربها أو تناولها.
ومنها: القدرة على استعمال الماء تبطل التّيمّم. فإن كان التّيمّم لفقد الماء بطل بوجوده. وإن كان لمرض بطل ببرئه. وإن كان لبرد بطل بزواله.