الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التّاسعة والأربعون [الحكم الأصلي - العوارض الجزئيّة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما ثبت حكماً أصليّاً لا يسقط بالعوارض الجزئية (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالحكم الأصلي الحكم العام المشروع بناء على القواعد المستقرّة، وهو العزيمة. والمراد بالعوارض الجزئيّة: الطّوارئ والظّروف النّادرة، لا الضّرورات المبيحة.
فالحكم الثّابت أصالة لا يسقطه وجود أمر طارئ عليه. وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف "لا" تحت الرّقم 115.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
نيَّة الصّلاة ولو ضاق الوقت لا بدّ من تعيينها، ولو كانت الصّلاة متعيّنة بضيق الوقت إلا عنها.
ومنها: العصمة الثّابتة بالإسلام والدّار لا تسقط بعارض الحرب، حتّى لو دخل مسلمان دار الحرب وقتل أحدهما صاحبه تجب الدّيّة؛ لأنّ الأصل وهو العصمة لا تبطل بهذا العارض.
(1) شرح الخاتمة ص 75.
ومنها: وجوب الجزاء على المحرم إذا ذبح ظبياً مستأنساً؛ لأنّه صَيْد في الأصل فلا يبطله الاستيناس، كالبعير إذا ندّ - أي شرد عن صاحبه - لا يأخذ حكم الصّيد في الحرمة على المحرم حتى يحلّ عقره عليه، أي يجوز له أن يصيبه بالسّلاح في أي موضع ويحلّ أكله، وكذا لو سقط في بئر ولم يمكن إخراجه حيّاً.